الشيخ الأنصاري

230

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

التصرف مسقطا ، لدلالته على الرضا بلزوم العقد . وبين ما تقدم ( 1 ) : من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى . خصوصا ما ذكره غير واحد : من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد ، أو التردد فيه ، وفي التصرف للاستخبار ، مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد . في ( 2 ) غاية الاشكال واللّه العالم بحقيقة الحال .